السيد الخميني
527
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
إنّ اللَّه إنّما حرّم شربها 269 ، 270 إنّ اللَّه تعالى نصب عليّاً علماً بينه وبين خلقه ، فمن عرفه كان مؤمناً 452 إنّ اللَّه جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً 185 إنّ اللَّه حرّم الخمر بعينها ، فقليلها وكثيرها حرام 274 إنّ اللَّه حرّم الميتة من كلّ شيء 88 إنّ اللَّه خلق الإسلام فجعل له عرصة ، وجعل له نوراً . . . 456 إنّ اللَّه لم يحرّم الخمر لاسمها ، بل حرّمها لعاقبتها 402 إنّ اللَّه لم يحرّم الخمر لاسمها ، لكن حرّمها لعاقبتها 277 أنّ أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه . . . 37 إنّ بي دماميل ، ولست أغسل ثوبي حتّى تبرأ 213 أنجس من الكلب 435 ، 480 إنّ دباغة الصوف والشعر غسله بالماء ، وأيّ شيء يكون أطهر من الماء ؟ ! 147 أنّ ذرق الطائر طاهر سواء كان مأكول اللحم ، أو غير مأكوله 29 أنّ ذكاة الحيوان ذبحه ، وذكاة الجلود الميتة دباغه 84 إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة 61 إن رأيت في ثوبك دماً . . . 222 إنّ رجلًا سأل أبا جعفر عليه السلام عن الميّت لِمَ يغسّل غُسلَ الجنابة ؟ . . . 102 إن شئت فاسأل يا شهاب ، وإن شئت أخبرناك بما جئت له 71 إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كلّه 60 إن عرقت في ثوبك وأنت جنب فكانت الجنابة من الحلال . . . 502 إن علق به شيء فليغسله ، وإن كان جافّاً فلا بأس 40 إنّ عليّاً باب فتحه اللَّه تعالى ، من دخله كان مؤمناً 452 أنّ عليّاً عليه السلام سئل عن شاة ماتت ، فحلب منها لبن . . . 163